السيد أحمد الموسوي الروضاتي

16

إجماعات فقهاء الإمامية

ذلك . * كل دم تراه المرأة في العشرة أيام وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية فهو حيض * إذا كان الدم يوم أو يومان وانقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة فليس بحيض - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 15 ، 16 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 35 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام ، ما الحكم في ذلك ، وهل هي حيض أم لا ؟ . الجواب : انها بحكم الحيض ، وفي أصحابنا من يقول : بأنها غير حيض ، لأنها غير متوالية . والأول أظهر ، لأنه لا خلاف بيننا في أن كل دم تراه المرأة في العشرة أيام - وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية - فهو حيض لأنه من جملة العشرة ، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها - لأنها من جملة العشرة - فكذلك يجب فيما قلناه . فان قيل : هذا يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة . قلنا : هذا قد دل الدليل على أنه غير حيض ، فقلنا به لذلك ، لأنه لا خلاف فيه ، فما أخرجناه من تلك الجملة الا بدليل ، ولولاه لقلنا به ، وان قيل بالثاني - لان الاحتياط يقتضيه - كان جائزا . * إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر فرأته فيها ورأته قبل ذلك خمسة أيام ورأته خمسة أيام بعدها فالحيض هو الأيام التي هي أيام العادة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 16 ، 17 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 39 - مسألة : إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر ، فرأته فيها ، ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع ، ورأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك ؟ الجواب الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة ، والباقي غير حيض ، لان إضافة الخمسة الأولى إلى العشرة ، ليس بأولى من إضافة الخمسة الأخيرة إليها ، وإذا لم يكن على ذلك دليل ، وجب القضاء بالعادة ، لأنه المجمع عليه ، دون ما لا دليل عليه . * إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 17 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 44 - مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة ، هل يجب عليها الغسل أم لا ؟ الجواب : لا غسل عليها ، لان الإجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم ، وفي وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة ، يحتاج فيه إلى دليل ، ولا دليل عليه ،